المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد للبناء، .
و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1044 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة | 151 منه، و بمقتضى الامر رقم 85 -- or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-45 المؤرخ في | 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الصناعية، \ الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 و بمقتضى المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 | الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، لاسيما المادة 44 وما يليها.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
يرسم مايلي :