المادة 4
يرسل رئيس لجنة اختيار قطعة الارض الى المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة محضر اختيار هذه القطعة الارضية مصحوبا برسم تخطيطي لموقعها وبالملف المكون لهذا الغرض.
تقوم المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة فور تسلمها الوثائق المذكورة أعلاه، بتحديد ثمن القطعة الارضية المعنية حسب القيمة التجارية وترسل الملف كاملا الى الوالى قصد البت في طلب تخصيص القطعة الارضية المذكورة بعد الحصول على الرأى الموافق من المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة.
وترسل نسخة من هذا القرار الى صاحب الطلب.