مرسوم رقم 86-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة 4
تحدد قائمة نفقات الوكالة العقارية المحلية حسب أحكام المرسومين رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكورين أعلاه.