مرسوم رقم 86-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة 2
اذا تطلب مشروع استثمار وطني خاص بالنظر لنوعه أو لاهدافه او لخصائصه، وابدت اللجان المذكورة في المادة 3 ادناه رأيها فيه انشاء خارج مساحة التعمير أو المناطق المهيأة أمكن القيام بناء على طلب المترشح، بتخصيص قطعة أرض له في حدود المساحات اللازمة.
تباع قطعة الارض المخصصة على هذا النحو | بيعا نهائيا بعد تقديم وثيقة الاعتماد النظامية.