مرسوم رقم 86-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة 2
تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد