مرسوم رقم 86-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 151 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 | المذكور - أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات بيع الاراضي العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتدة قانونيا، ولا يمكن جعلها في مساحات التعمير أو فى المناطق المهيأة. كما يحدد شروط هذا البيع.