الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه وزير التعمير والبناء والاسكان ويتكون من :
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان أربعة ولاة يعينهم وزير الداخلية - والجماعات المحلية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
يحضر مدير الوكالة العقارية الوطنية الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.