مرسوم رقم 86-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — ادارة الوكالة العقارية الوطنية
المادة 15
يعد المدير مشاريع الميزانية وبرامج العمل وتقارير النشاط والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يتداول مجلس التوجيه فيها.
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويأذن بالايرادات في حدود التقديرات المعدة لكل سنة مالية.
ويمكنه أن يفوض امضاءة، تحت مسؤوليته، الى الاعوان الموضوعين تحت سلطة .