مرسوم رقم 86-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفي حالات تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة II : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محضر ثم ترسل الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشرة يوما التي تلى الاجتماع.
تصبح قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ تبليغها للسلطة الوصية مالم تعترض عليها هذه السلطة.