مرسوم رقم 86-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ترتب الاراضي المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية، حسب خصائصها الطوبوغرافية في صنفين يخصص لكل صنف منهما رقم استدلالي :
الصنف الاول : الاراضى المستوية أو المنحدرة التي تقل نسبة انحدارها عن 25 %، ويخصص لها الرقم الاستدلالى 1.3.
الصنف الثانى : الاراضى المنحدرة التي تساوى نسبة انحدارها 25 % أو تفوقها، ويخصص لها الرقم الاستدلالي 1,0.