مرسوم رقم 86-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها.