مرسوم رقم 86-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
الفصل الثاني — الشراء
المادة 14
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، المذكور أعلاه.