الفصل الثاني — الشراء
المادة 12
تحدد الارقام الاستدلالية التي تحسب بها الزيادة في السعر بمقتضى التهيئة العمرانية المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالنسبة الى كل منطقة ومنطقة فرعية كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» 3: 3 المنطقة الاولى المنطقة الفرعية «ب» : 3 المنطقة الفرعية «ج» : 3 المنطقة الفرعية «أ» : 3 المنطقة الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 2,5 المنطقة الفرعية «أ» 2,3: 2,3 المنطقة الثالثة المنطقة الفرعية «ب» : 2,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,8 8 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الفرعية «أ» : 1,0 المنطقة الرابعة المنطقة الفرعية «ب» : 1,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,0