الفصل الثاني — الشراء
المادة 10
اذا تجاوزت مساحة القطعة الارضية في الاحتياطات العقارية البلدية 5.000 متر مربع، فان البلدية تشتريها حسب السعر المحدد كما يأتي :
- حتى 5.000 متر مربع، تطبق عليها أحكام | المادة 6 أعلاه،
- - ما زاد على ذلك، يحدد سعره بناء على تقويم مصالح أملاك الدولة.
الفصل الثالث البيع المادة II : يشتمل سعر بيع البلدية الاراضي المدمجة فى احتياطاتها العقارية على ما يأتي :
سعر الشراء المحدد في المادة 6 أعلاه،
- زيادة بمقتضى التهيئة العمرانية كما هي محددة في المادة 12 أدناه.
يفهم من سعر البيع المذكور في الفقرة السابقة سعر القطعة الأرضية مجهزة بالطرق والشبكات المختلفة الاولية والثانوية كما مي محددة في المرسوم رقم 85 - or المؤرخ في 7 يناير سنة 1936 المذكور أعلاه.
اذا كانت القطعة الارضية المبيعة قد جهزتها، زيادة على ذلك، البلدية أو أية هيئة عمومية أخرى مؤهلة، بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة، فان سعر البيع المذكور تزاد عليه المصاريف المتعلقة بذلك التجهيز، الا اذا خولف ذلك بنص صريح في اطار برامج التنمية البلدية المقررة لجماعات محلية معينة.