مرسوم رقم 86-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
المادة 8
يتحمل المتعهد العمومي أو الخاص و / أو المستفيد، تكاليف انجاز الطرق والشبكات المختلفة الثالثة.
المادة و : يتم تخصيص الطرق والشبكات المختلفة والتكفل بهما وتسييرها، مهما كان نوعها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.