المادة 7
تتكون الطرق والشبكات المختلفة الثالثة من كل منشأة تزود الوحدات القاعدية في المجالات الآتية :
طرق المرور والسلوك الى البنايات ومواقف
- السيارات ، موا مواقف السيارات
- طرق الراجلين الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة المواصلات الخاصة مع الشبكات الثانية أو - الاولى،
- كل أنواع السياجات
- المساحات الخضراء، مساحات الالعاب - عند الاقتضاء، عناصر البيئة والمنقولات - الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها، المدمجة في الملك العمومي، طبقا للتشريع المعمول به، الوحدة القاعدية، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدات السكنية حتى 400 مسكن المزودة بالتجهيزات الاجتماعية والتربوية والتجارية من المستوى الادنى.
يحدد مخطط التعمير الرئيسي ومحيط - التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق حدود الوحدات القاعدية بالنسبة لكل تجمع سكاني، ينزل منزلة الوحدة المجاورة كل هيكل - حضري ضبطت حدوده بوضوح وتجاوز مقاييس الوحدة القاعدية بدون أن يبلغ مع ذلك الوحدة المجاورة.