المادة 6
تكون الطرق والشبكات المختلفة الثانية وصلا مع الطرق والشبكات المختلفة الاولى لتزويد الوحدات المجاورة وتمهيدا لربط الطرق والشبكات المختلفة الثالثة.
وتعد فضلا على ذلك، عند الاقتضاء، الطرق والشبكات المختلفة الثانية، عناصر للبيئة والمنقولات الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها وهى مندمجة في الملك العمومي التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول به.
الوحدة المجاورة، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدة الاساسية لهيكلة الاسكان الحضرى. وتتكون من بنايات ذات استعمال سكنى حتى 1000 مسكن، وتجهيزات اجتماعية وتربوية وثقافية وتجارية، وتجهيزات خدمات وانتاج من شأنها أن توفر احتياجات السكان اليومية.
يحدد مخطط التعمير الرئيسي، ومحيط التعمير المؤقت، و / أو مخططات تهيئة المناطق، بالنسبة لكل تجمع سكانى حدود الوحدات المتجارة.
وتشمل الوحدة المجاورة عدة وحدات قاعدية.
وينزل منزلة الحي كل هيكل حضري ضبطت حدوده بوضوح، وتجاوز مقاييس الوحدة المجاورة بدون أن يبلغ مع ذلك حجم الحي.