مرسوم رقم 86-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
المادة 3
تشمل الطرق والشبكات المختلفة ما يأتي :
- - طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها شبكات صرف مياه الامطار ومياه التطهير - والمياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها،
4 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- شبكات جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، والمنشآت الملحقة بها،
- - شبكات توزيع الطاقة،
- شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
- التهيئات الخاصة بالبيئة والمنقولات الحضرية ،