مرسوم رقم 86-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
المادة 2
يجب أن يدرج ضمن اطار مخطط التهيئة، كل برنامج اسكان أو تجهيزات اجتماعية وتربوية، وكذلك تجهيزات الخدمات والانتاج.
وتحدد، في اطار مخطط التهيئة المذكورة الطرق والشبكات المختلفة اللازمة لصلاحية الارض التى هى أساس البرنامج المزمع انجازه.
وفي كل الحالات تعد عمليات اصلاح الارض التي هي أساس المشروع، عنصرا أوليا في تحديد البرنامج المزمع انجازه.