المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 -- 99 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 147 المؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي :