مرسوم رقم 85-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-98 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». 628
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : قسنطينة، سكيكدة، أم البواقي، ميلة».