مرسوم رقم 85-90
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-90 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 625
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-9 «المصاريف المحتملة.