مرسوم رقم 85-89
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 623
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | «اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيد في الصيانة».
ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الملحق بهذا المرسوم. الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية