مرسوم رقم 85-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 9
للمنتخب المنتدب الحق في الادراج من جديد بعد انتهاء نيابته في هيئته الاصلية حتى في حالة زيادة العدد.
يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال اجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة.