مرسوم رقم 85-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 7
خلافا للشروط الشكلية والاجراءات والنسب المحددة في القانون الجارى به العمل، يمكن وضع اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، في حالة انتداب خلال مدة ممارستهم الفعلية لمهامهم.