مرسوم رقم 85-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
الفصل الثاني — احكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 5
فضلا على الاعضاء الدائمين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه يمكن تعيين مندوب خاص أو أكثر تسند اليهم مهام دائمة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بمقرر من الوالى وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي البلدى.