الفصل الثاني — احكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 4
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يمارس المهام المسندة إليه بصفة دائمة ودون أى نشاط آخر طوال فترة نيابته.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس الشعبية - استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين البلدية العاملين بصفة دائمة ...
عدد سكان البلدية حتى 20.000 نسمة من 2000 الى 100.000 نسمة من 100.000 الى 160.000 نسمة أكثر من 160.000 نسمة.
بصفة دائمة وفق الحدود التالية :
عدد الدائمين الاضافيين 2 3 4 5 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه