الفصل الاول — أحكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 3
يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائى أجرا شهريا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 606 من الصنف 18 القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
ويتقاضى الاعضاء الآخرون المكتب المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الدائمة، نفس الاجر الذى يحسب على أساس الرقم الاستدلالي 400 من الصنف ،14، القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.