مرسوم رقم 85-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
الفصل الاول — أحكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 2
يجب على أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي أن يمارسوا المهام التي تسند اليهم بصفة دائمة ودون أي نشاط آخر طوال فترة نيابتهم.
ويتقاضون بهذه الصفة وخلال مدة ممارسة مهامهم، أجرا شهريا يعدده هذا المرسوم.