مرسوم رقم 85-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية