الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 10
تشكل المرتبات المذكورة في هذا المرسوم المصاريف الواجبة المتكفل بها من ميزانية الولاية أو البلدية المعنية وتمنع كل تعويض مرتبط بممارسة النيابة.
المادة II : يبقى اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدي الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، خاضعين | لاحكام الضمان الاجتماعى لاسيما معاش التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم.
وفي هذه الحالة فان أساس الاشتراك واعانة الضمان الاجتماعى لاشتراكات التقاعد التي يتحملها المنتخب والتي تتحملها الولاية أو البلدية يساوى المرتب أو الاجر عن الوظيفة الأصلية.
اما اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، فيلحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات تبعا للمرتب المذكور في المادتين 3 و 6 أعلاه.