مرسوم رقم 85-85 ملغى

مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 85-85

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، - المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المرسوم رقم »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.