مرسوم رقم 85-84
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596
المادة 3
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى :
يختار مستشارو البنك الفلاحى نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميادين المطابقة للهياكل التابعة للوزارة وامانة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذي يقترحهم».