مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 6
تخول الشركة المركزية لاعادة التأمين فى اطار توزيع اختصاصات تنفيذ أحتكار الدولة لقطاع التأمين واعادة التأمين وحدها ممارسة عمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها مع الخارج سواء اكان ذلك فى شكل قبول أو تنازل.