الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تشارك الشركة المركزية لاعادة التأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة.
القطاع التأمين واعادة التأمين.
ولهذا الغرض، يتمثل هدف الشركة المركزية لاعادة التأمين فيما يأتي : 1 (1) تقوم بعمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها . 2 (2) تشارك فى تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين برفع قدرتها على الحجز طبقاً لمبادىء التأمين الاساسية والتنمية. 3 (3) تحقق التوزان المالى في مجال اعادة التأمين عن طريق عائدات مالية تعويضية وتطوير 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المبادلات والتعاون الدولى مع مراعاة الاختيارات الاساسية في البلاد.