مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب السادس — الممتلكات ورأس المال
المادة 33
تلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في الامر رقم 73 54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه