مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب السادس — الممتلكات ورأس المال
المادة 31
تكون الشركة المركزية لاعادة التأمين زيادة على ذلك الاحتياطيات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية،
- احتياطي للحوادث الواجب دفعها في آخن السنة المالية.
احتياطي رياضي لعمليات القبول التي - تتضمن مواثيق اعادة التأمين المرتبطة بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها.
وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.