مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب السادس — الممتلكات ورأس المال
المادة 30
تكون الشركة المركزية لاعادة التأمين احتياطا احتماليا يخصص لمواجهة الاحصن الاستثنائية، لاسيما تمكين الشركة من تحمل التبعات المالية للحوادث التي تتسم بخطورة خاصة.
ويتوقف تكوين هذا الاحتياطي متى بلغ مقداره نسبة 50% من معدل اقساط السنوات المالية الثلاث المنصرمة.