مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الاول — التسمية - المقرن
المادة 2
تعد الشركة المركزية لاعادة التأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.