مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تقدم حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين وتخصص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاص بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 (1) تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم 2 (2) يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة ومية العمومية. .