مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تمسك حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.