مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الاول — التسمية - المقرن
المادة الأولى
تعدل أحكام القانون الاساسى للشركة المركزية لاعادة التأمين الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه طبقا لاحكام هذا المرسوم.