مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 18
توضع الشركة المركزية لاعادة التأمين تحت وصاية وزير المالية.