الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 11
يعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لأصل المداولات والقرارات في مدة خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة.