مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 6
تقوم الشركة قصد اداء المهام الرئيسية المحددة فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري اي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها. 2 تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير اعمال | التأمين التي تتكفل بها ...