مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 4
يكون مقر الشركة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
يمكن الشركة ان تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها .