الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 34
يمكن السلطة الوصية ان ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية لتأمينات النقل بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها .
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات و يمكن ان تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية لتأمينات النقل حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.