الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
لا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر اصول الممتلكات وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق، والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال المنصوص عليها في اهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل التي حددها الباب الثانى من هذا المرسوم.
تحل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين في جميع الحقوق والالتزامات التابعة له لدى تاريخ تحقيق التحويل الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.
يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا.