مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 30
تكون الشركة الاحتياطات الآتية :
- - احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطى للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.