مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 29
تزود الشركة الجزائرية لتأمينات النقل برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على الاملاك المخولة من الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد مقدار رأس مال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.